مبدأ قانوني 31
حيث انه من الثابت من البينات المقدمة في الدعوى بأن المميز شريك مع المميز ضدها بواقع حصتين من أصل أربع حصص وأن المدعى عليهما يضعان يدهما على هذه العقار وينتفعان به وعليه فهما ملزمان بأجر المثل حصص المدعي عن الفترة السابقة لاقامة الدعوى ويعتبران بحكم المستأجرين وإن كانا شريكين بالعقار وحيث أن من غصب مال غيره وجب عليه ردّه اليه وعليه أيضاً ضمان منافعه وزوائده حسب أحكام المادة (279) في القانون المدني وإن كان المدعي ملزماً بدفع ما ترتب عليه من نفقات البناء حسب ما جاء بقرار الحكم.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4038/2013 فصل 10/3/2015).