مبدأ قانوني 7
حيث أن المستدعي كان قد أقام هذه الدعوى للمطالبة بإعادة تقدير بدل الأجر بما يتناسب وأجر المثل سنداً لأحكام المادة ( 5 ) من القانون المعدل رقم 22 لسنة 2011 .
وبما أن هذا النص تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 14 لسنة 2013 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 5253 تاريخ 2013/11/17 والذي أصبح نافذاً بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقبل صدور حكم قطعي في الدعوى مدار الطعن فإن هذه الدعوى تكون مشمولة بهذا التعديل ومشمولة بقرار المحكمة الدستورية رقم 2013/1 تاريخ 2013/3/7 لعدم التبليغ ولكون الحكم لم يصبح قطعياً وبما أن هذا القانون نزع صلاحية المحاكم في تحديد أجر المثل للعقار المأجور بموجب التعديل المشار إليه في القانون رقم لسنة 2013 وأصبحت هذه الزيادات على بدل الإيجار لجميع العقارات المؤجرة منها لغايات السكن أو غايات أخرى تضاف بنسبة عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية ، وعليه تغدو المحكمة غير مختصة بتحديد بدل أجر المثل للعقار المأجور وفقاً للتعديل المشار إليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(46/2015 فصل 23/3/2015).