مبدأ قانوني 28
حيث أن المدعى عليهم لم يقدّموا من البينات ما يثبت أن العقد قد تجدد وحيث أبدى المدعي رغبته صراحة وبانذار عدلي تم تبليغه للمدعى عليها (المميزة) الأولى بعدم تجديد العقد فإن يد المدعى عليهم قد أصبحت بعد إنتهاء مدة العقد يداً غير مشروعة يداً غاصبة وأن المدعي يستحق بدل أجر المثل الذي حكمت به المحكمة طبقاً لنص المادة (13/ب) من قانون المالكين والمستاجرين .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(49/2014 فصل 27/5/2014).