مبدأ قانوني 16
حيث أنه وبتاريخ 2013/10/31 صدر القانون رقم (14) لسنة 2013 هو قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين والذي الغيت بموجبه المادة الثانية منه ونص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي واستعاض عنها بالفقرات (2و3و4) حيث جاء في الفقرة الرابعة ما يلي(تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل نفاذ هذا القانون أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة (2012) المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ) وحيث أن عقد الإيجار موضوع الدعوى ابتدأ منذ 1999/12/1 فإن القانون رقم (14) لسنة 2013 هو الذي ينطبق عليه ما دام أن القرار الصادر بهذه الدعوى لم يكتسب الدرجة القطعية للطعن فيه تمييزاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2700/2014 فصل 2/3/2015).والقرار رقم (304/2014 فصل 18/5/2014).