مبدأ قانوني 25
حيث نجد من الدعوى أن عقد الإيجار قد نظّم بتاريخ 1983/9/1 وحيث أن القرار لم يكتسب الدرجة القطعية للطعن فيه تمييزاً الأمر الذي يجعل من القانون رقم (14) لسنة 2013 هو الواجب التطبيق ولا مجال لتطبيق أجر المثل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(939/2014 فصل 18/5/2014).والقرار رقم (814/2014 فصل 12/5/2014).