مبدأ قانوني 66
وحيث أن الفصل في الدعوى يتوقف على تحديد يد ما إذا كانت يد الحكومة على الأراضي المبينه بلائحتها مستندة للمادة (2/ب)من نظام الدفع العام وتعديلاته لسنة(1930) الصادربمقتضى قانون الدفاع عن شرق الأردن لسنة (1935) وتعديلاته والمادة (4/ و) من قانون الدفاع رقم (13)لسنة (1992) ام لأ ففي الحالة الأولى تكون يدها مشروعة وفي الحالة الثانية تكون يد غاصبة ويتعين معها منعهم من معارضتهم وإلزامها بأجر المثل طالما أنها ليست مستأجرة لتلك الأرض , وكان على محكمة الموضوع مخاطبة الجهات المعنية لتزويدها بالمستندات المتعلقة بوضع يد الحكومة على الأرض موضوع الدعوى لمعرفة ما إذا كانت يدها مشروعة أو غاصبة ,ولما لم تفعل ذلك يغدو قرارها سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(186/2005فصل 24/7/2005).