مبدأ قانوني 62
وحيث نجد من أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها أن الطاعنة قد إعتدت على أرض المدعين وأنها غاصبة لمساحة من الأرض التي شقت فيها الشارع فإنه يتوجب الحكم على المدعى عليها بمنع معارضة ورثة المدعي في الجزء المعتدى عليه فقط وليس من سند قانوني الحكم لمالكي الارض بقيمة الجزء المعتدى عليه وأن المدعين يستحقون أن يحكم لهم ببدل أجر المثل عن السنوات الثلاث السابقة لإقامة الدعوى على أن يجري تقدير بدل أجر المثل سنة فسنة وليس كما ذهب الخبراء في تقديرهم في إحتساب أجر المثل وبأن محكمة الإستئناف ذهبت بقرارها إلى غير ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(830/2006فصل 3/4/2006).