مبدأ قانوني 59
وحيث أن المدعي أصبح مالكاً لقطعة الارض موضوع الدعوى بعد نفاذ القرار وتبليغه لدائرة تسجيل الأراضي وحصوله على سند تسجيل بالملكية وعليه فإن المدعى عليه يصبح غاصباً من هذا التاريخ وملزماً بدفع أجر المثل من تاريخ تنفيذ القرار بمواجهة المدعى عليه وإستخراج سند تسجيل جديد ومن تاريخ إقامة الدعوى وليس من تاريخ الحصول على الحكم القطعي وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محلة .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(807/2007فصل 24/12/2007).