مبدأ قانوني 55
وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تثير الدفع بمرور الزمن أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل التعرض لموضوع الدعوى وبطلب مستقل كما تقتضي المادة (109/1/د) من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها الطعين من الحكم للمدعين ببدل أجر المثل عن الجزء المغصوب من قطعة الأرض موضوع الدعوى عن مدة ثلاث سنوات سابقه لإقامة الدعوى وليس عن مدة خمسة عشر عاماً واقعاً في غير محله ومخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1148/2008 فصل 26/2/2009).