مبدأ قانوني 54
ومن حيث الحكم بأجر المثل بالإستناد لعقد بيع باطل فنجد أن البيع الباطل لا يجعل من يد المشتري على قطعة الأرض محله يد غاصبة إلا من تاريخ المطالبة القضائية أي من تاريخ تبليغ الإنذار العدلي المتضمن الطلب من المشتري برد المبيع ومنع معارضة البائع فيه أو باقامة دعوى جديدة في حالة عدم استباق دعوى منع معارضة إنذار عدلي وحيث أن المدعي لم يوجه الى المدعي عليه إنذارأ عدلياً موضوعه منع المعارضة قبل إقامة الدعوى موضوع الطعن الماثل فيكون الحكم للمدعي ببدل اجر المثل من تاريخ تحرير عقد البيع الباطل وحتى إدراء الكشف من الخبراء مخالف للقانون وعليه كان على محكمة الإستئناف رد المطالبة بأجر المثل.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1824/2008 فصل 16/4/2009).