مبدأ قانوني65
وحيث أن المحكمة حكمت بأجر المثل عن سنة واحدة فقط مع العلم أن المدعين يطالبون بأجر المثل عن كامل مدة غصب أرضهم وحيث أن محكمة الموضوع حكمت بأجر المثل عن سنة واحدة دون أن تبدي رأيها بباقي مدة المطالبة مع ملاحظة أن أجر المثل يحكم به سنة بسنة وشهر بشهر وعليه فإن قرار المحكمة يعتبر في غير محلة .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(375/2008 فصل 6/11/2008).