مبدأ قانوني49
وحيث أن المدعى عليه دفع بأنه قد اشترى الشقه موضوع الدعوى بموجب عقد خطي من زوج المدعية فانه لا حجة لهذا العقد الجاري خارج دوائر التسجيل ما دام أن ملكية المدعية للشقة موضوع الدعوى ثابتة بسند تسجيل رسمي صادر عن دائرة التسجيل صاحبة الصلاحيه لتنظيم بيوع العقارات مع الإشارة إلى أن العقد الذي يشير له الطاعن ليس صادر عن مالك الشقه موضوع الدعوى , وحيث بينت محكمة الموضوع يد المدعى عليه على الشقه موضوع الدعوى يد غاصبة وفقاً للبينات المرفقه في الدعوى وفق ما نصت علية المادة (34) من قانون البينات فعليه تعتبر يد المدعي عليه يد غاصبة وغير مشروعة وتستحق المدعية أجر المثل عن تلك المدة المغصوبة.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3692/2009 فصل 5/4/2010).