مبدأ قانوني 47
حيث نجد أن التنظيم لقطعة الأرض موضوع الدعوى محكوم بأحكام تنظيم تجاري تفصيلي حسب المخططات التفصيلية لقطعة الأرض موضوع الدعوى وأن لهذا التنظيم ارتدادات مختلفه عن مناطق التنظيم الاخرى وحيث ان محكمة الإستئناف كانت قد فصلت بالدعوى دون التثبت من المخططات التفصيلية لأحكام التنظيم التجاري الخاص لقطعة الأرض موضوع الدعوى بشأن الأقواس والمساحة التي تشملها الأقواس هي لمنفعة المالك لوحده ام غير ذلك وبيان فيما إذا كان الرصيف ضمن مساحة الأقواس المتوجب إنشائها ولما لم تفعل يكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1665/2011 فصل 12/10/2011).