مبدأ قانوني 46
وحيث أنه على محاضر الدعوى البدائية فقط طلب المدعي إجراء الخبرة لتقدير بدل أجر المثل عن المساحه المستغله من قبل المدعى عليه وذلك عن ثلاث سنوات وحيث ان محكمة الموضوع قد حكمت بما يزيد عن ثلاث سنوات فيكون القرار المطعون في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2054/2011 فصل 29/9/2011).