مبدأ قانوني 70
حيث تم الطعن بحكم محكمة الإستئناف من حيث عدم الحكم للمميز ضدها بمنع المعارضة حتى يصار إلى الحكم لها بأجر المثل وعليه فإن هذا النعي غير وارد وذلك لأن محكمة الموضوع مقيدة بالفصل في طلبات الخصوم وأن المدعين طالباً بلائحة بدعواهم الحكم لهما بأجر المثل عن حصصهما في قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن واقعة وضع المدعى عليها يدها على قطعة الأرض بلا سبب مشروع ثابته في الدعوى فتكون المدعى عليها غاصبة لقطعة الأرض وبالتالي يستحق المدعيان أجر المثل عن حصصهما عملاً بالمادة ( 179) من القانون المدني دون الحكم لهما بمنع المعارضة لأنهما لم يطلبا ذلك بلائحة دعواهما خلافاً لما ورد لهذا السبب .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2043/2015 فصل 9/9/2015).