مبدأ قانوني 1
” وحيث أن المشتري على المبيع كانت بموافقة البائع فلا يحكم عليه بأي ضمان أو تعويض أو أجر المثل عن المدة منذ وضع يده على المبيع الى حين المطالبة القضائية وإذا بطل الشيء ما في ضمنه حسب نص المادة (231) من القانون المدني وحيث أن بطلان إتفاقية إنتفاع وتمليك الموقعة من مورث المدعية وما جاء فيها من تعهد أو إقرار بأن يقتطع من الثمن أو الأقساط المدفوعة بدل و/أو بدلات الإنتفاع.
وحيث لا يحكم بأجر المثل إلا على الغاصب وأنه لم يصدر حكم بإعتبار مورث المدعية غاصباً بل أن المدعية هي التي سعت وأقامت الدعوى ببطلان البيع فان الإدعاء المتقابل للمطالبة بأجر المثل عن المدة التي سبقت إقامة الدعوى بالبطلان لا يقوم على أساس قاوني سليم .
أنظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3194/2009 فصل بتاريخ 7/4/2010.