مبدئ قانوني 28
يعتبر سبباً للإخلاء إذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة أو أي جزء منها مستحق الأداء قانوناً أو تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها أو خالف أي شرط من شروط عقد الإجارة ولم يدفع ذلك البدل أو يراع ذلك الشرط خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تبليغه بذلك بموجب إنذار عدلي وعليه بما أن المستأجر تخلف عن دفع بدل الإيجار وأثبت أن عليه أجور مستحقة وهذا يعتبر سبب لإخلائه وعليه يجب إخلاء المأجور .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2508/2015) فصل (22/11/2015) .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1716/2015) فصل (12/8/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1534 /2015) فصل (18/8/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (53/2000 فصل22/6/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (5/2015 فصل12/3/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (4721/2014) فصل (9/3/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1439 /2015) فصل (25/8/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (4719/2014) فصل (22/3/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (4589/2014) فصل (26/3/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1224/2014) فصل (30/10/2014).
h2015.2508 h2015.1716 h2015.1534 h2000.53 h2015.5 h2014.4721