مبدأ قانوني 29
إذا تضمن عقد الإيجار شرطاً مفاده أنه إذا تخلف المستأجر عن دفع قسط من الأقساط تعتبر جميع الأقساط مستحقة هذا الشرط موافق للقانون ولا يتعلق بالنظام العام وعليه يجب على المستأجر أن يقوم بدفع باقي الأجور المستحقة المتعلقة بعقد الإيجار موضوع الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2265/2015) فصل (21/10/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (933/2015) فصل (5/10/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (759/2000) فصل (18/6/2000).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (517/2000) فصل (18/5/2000).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1058/2000) فصل (18/7/2000).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1223/2000) فصل (18/7/2000).
h2015.2265 h2015.933 h2000.759 h2000.517 h2000.1058 h2000-1223