مبدأ قانوني 12
أخطأت محكمة الإستئناف في قرارها حيث أن عقد الإيجار قد ورد فيه أن مدة الإيجار سنة كاملة قابلة لتجديد وأن كيفية اداء البدل يدفع شهريا مع بداية كل شهر وأن قيمة البدل الشهري 235 دينار ولإعتبار العقد قد انعقد مشاهرة او مسانهة هو لمدة الإيجار المعقودة
وحيث إن مدة الايجار المعقود عليها سنة كاملة قابلة للتجديد فيكون العقد قد انعقد لمدة سنة أي أن العقد مسانهة على الرغم من أن الأجرة تدفع شهريا في بداية كل شهر وعليه فإن البند السادس من عقد الإيجار يكون لازما في حالة تخلف المستأجر عن دفع أي قسط من هذه الأقساط الشهرية فتستحق باقي الاقساط.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1428/2000) فصل (31/7/2000)