مبدأ قانوني 21
أخطأت محكمة الإستئناف بعدم أخذها بما ورد في اللائحة الجوابية وبما ورد في صيغة اليمين الحاسمة المقترحة من المدعى عليه وذلك باعتبار الأجرة السنوية للعين المؤجرة 1800دينار وليس 3600دينار إذ نجد أنه قد ورد في اللائحة الجوابية أن الأجرة 1800دينار تدفع مرتين في السنة وجاء في صيغة اليمين الحاسمة المقدمة من المدعي عليه لحلفها بعد إقرارها من المحكمة مايتضمن إقراره بأن الأجرة السنوية 3600دينار كما هو مثبت في الصحيفة 58 من محضر القضية البدائية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1522/2000) فصل (17/10/2000).