مبدأ قانوني 17
وحيث أن ما وصلت إليه محكمة الإستئناف بأن المدعي عليه قام بدفع مبلغ 195دينار عن الأجور المستحقة عن سنة 1997 وأن ذمته مشغولة بباقي الأجور البالغة 280دينار ودون أن تحدد الفترة التي تستحق عنها هذه الأجور هو في غير محله لأن القسط الأول من الأجرة السنوية وحسب عقد الإيجار يستحق بتاريخ 17/10 من كل عام ولا يستحق في اليوم الأول من العام.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1730/2000) فصل (29/8/2000).