مبدأ قانوني 16
حيث أن أسباب التخلية غير متوافرة ابتداءاً بما فيها سبب المضاف بموجب أمر الدفع الموجه للمدعي عليه في جلسة ا17/1/2000 لأنه سابقاً لأوانه وهو في غير محله حيث أن محكمة الإستئناف وبناء على طلب وكيل المدعي اصدرت أمراً إلى المدعى عليه بدفع الأجور المستحقة أثناء نظر الدعوى وتبلغ وكيله هذا القرار بتاريخ 17/1/2000 ولما لم يدفع المدعي عليه هذه الأجور فقد اعتبرت محكمة الصلح ذلك سبباً مضافاً وقررت استناداً للمادة 13 من قانون المالكين والمستأجرين الحكم بالإخلاء استناداً للسبب المضاف وقد استقر اجتهاد محكمتنا وبصرف النظر عن تحقق السبب الأصلي للإخلاء أو عدم تحققه فانه يتعين الحكم بإخلاء المأجور إذا تحقق السبب المضاف الناجم عن عدم دفع الأجور المستحقة أثناء نظر دعوى الإخلاء
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1884/2000) فصل (16/8/2000).