مبدأ قانوني 11
حيث أن المطالبة بالأجور المستحقة عن المأجور والحكم بها لا يتوقف عن صحة المطالبة بالإخلاء وذلك لأن المالك الذي ترد دعواه بالإخلاء كونه لا يملك أكثر من نصف المأجور لا يمتنع عليه المطالبة بحصته عن الأجور المستحقة حتى تاريخ رفع الدعوى إذ من حقه رفع الدعوى للمطالبة بها ولو لم يملك أكثر من نصف العقار بإعتبار أن المطالبة بأجرة المأجور هي للعاقد بصرف النظر عن كونه مالك أو غير مالك لأن الأجر المسمى في العقد من حقوق العقد.
وحيث أن المدعي المميز ضده هو العاقد كمؤجر للمأجور الى المميز المدعى عليه كمستأجر فإن من حقه المطالبة بأجور المأجور المستحقة حتى تاريخ رفع الدعوى وأن الأجور التي تستحق اثناء السير في الدعوى فإن المشرع أجاز للمدعي أن يطالب بها عن طريق توجيه أمر دفع من المحكمة للمدعي عليه المستأجر في دعوى الإخلاء ويعتبر أمر الدفع سسباً مضافاً لأسباب الإخلاء وفي هذه الحالة فإن المميز ضده لا يملك حق رفع دعوى الإخلاء ولا يصح له الإدعاء بالأجور المستحقة أثناء سير الدعوى طبقاً لقانون المالكين والمستأجرين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2762/2000) فصل (20/3/2001).