مبدأ قانوني 10
إذا ترك المستأجر العقار المأجور دون إشغال فيكون ملزماً بدفع أجور المأجور وذلك قبل تسليمه للمؤجر وأن إستلام المؤجر للمأجور قبل إنقضاء مدة الإيجارة يعتبر إقالة للعقد وليس للمؤجر المطالبة بأية أجور عند أي فترة لاحقة للإقالة فلذلك يستحق المؤجر أجرة عن الفترة الواقعة بين 1996/2/9 و 1996/6/1.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3615/2000) فصل (9/4/2000).