مبدأ قانوني 14
أخطأت محكمة الإستئناف برد الإستئناف وعدم الحكم بالأجور المطالب بها مع أن المميز ضدهما تخلفا عن دفع باقي أجور السنة العقدية وأن عقد الايجار إنعقد مسانهة وليس مشاهرة ونجد ان العبارات التي صاغ بها المتعاقدان العقد من الوضوح بما يقطع في الدلالة على أنهما عقد الايجارة وحدد المدة الزمنية لإستيفاء المنفعة لمدة سنة قابلة للتجديد وأن مقدار الايجار 1000 دينار عن كامل السنة وأن الأجرة تدفع بداية كل شهر بما يفهم منه أن عقد الايجار انعقد مسانهة وليست مشاهرة وأن دفع الأجرة على أقساط شهرية لايجعل من العقد أنه إنعقد لوحدة زمنية ايجارية هي شهر وحيث أن العقود نافذة بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بقانون أو مخالفة للنظام العام وفق القاعدة العامة في العقود وما دام أن شرط استحقاق باقي الأقساط إذا إستحق قسط ولم يدفع في ميعاده وهو شرط غير ممنوع ولا مخالف للقانون أو النظام العام.
وحيث أن المميز المؤجر أنذر المميز ضدهم المستأجرين بدفع قسط الأجرة المستحقة عن شهري 8و9 لعام 1997 مع باقي أقساط السنة العقدية فإنه يتوجب عليهما دفعها جميعهاً ضمن مدة الإنذار وأن لم يفعلا أعتبر ذلك مخالفاً لأحكام قانون المالكين والمستأجرين وبذلك توجب الإخلاء والحكم بالأجرة المستحقة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (403/2000) فصل 31/7/2000).