مبدأ قانوني 22
حيث أن هناك نزاع بين المدعين والمدعي عليهم على مقدار الأجرة الأصلية للمأجور حيث أن المدعين يدعون أن الأجرة الأصلية هي خمسة دنانير وأن المدعى عليه يدعي بان مقدار الاجرة الاصلية أربعة دنانير وقدم بينة خطية وشخصية وعليه فإنه كان على محكمة الإستئناف ان تعالج هذه النقطة وصولاً إلى الأجرة النهائية بعد الزيادة وحيث أنها اكتفت بالقول بأن الاجرة الاصلية كانت خمسة دنانير وأصبحت بعد الزيادة ثمانية دنانير وبالتالي يكون قرارها مشوبا بالقصور ومخالفا بمتطلبات م 188/4 من أصول محاكمات مدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (880/2000) فصل (27/4/2000).