مبدأ قانوني 23
حيث أنه من الثابت من خلال الإيصالات البنكية والخطية التي أبرزها المميز أنه كان يقوم بإيداع الأجرة في حساب الشريك في البنكيين العربي والإسكان وكما أنه جاء بشهادة الشاهد التي لم ينازع المدعون بصحتها أنه بعد عام 1979 ونتيجة خلاف حدث بين المدعين أصبح المرحوم علي هاشم هو الذي يتقاضى أجرة المخازن من المستأجرين ومنهم المدعى عليه إلا أن محكمة الإستئناف لم تعالج ما جاء بدفاع المدعى عليه من هذه الجهة وما إذا كان دفعه للأجرة في حساب الشريك وفاء قانونياً لها وخاصة بالنسبة للسنوات الخمسة الأخيرة التي توصلت أن المدعى عليه قد تخلف عن دفع أجورها ولما أنها لم تفعل فإن قرارها يكون مخالف للمادة188 /4 من قانون أصول محاكمات مدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (880/2000) فصل (27/4/2000).