مبدأ قانوني 20
حيث أن بالنسبة لأمر الدفع الموجه للمميز في مرحلة الإستئناف فإنه ادعى بوفائه للأجور المطالب بها للمميز ضدهم وطلب بمرافعته اليمين الحاسمة إلا أن محكمة الإستئناف أغفلت عن معالجة هذا الدفع وأصدرت قرارها باعتبار ذلك الامر سببا مضافاً لأسباب التخلية والإعتماد عليه في الإخلاء إذ كان عليها الرد عليه سلباً أو إيجاباً فلذلك يكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (942/2000) فصل (28/9/2000).