مبدأ قانوني 24
احتصلت المميزة ضدها على حكم قطعي بتاريخ 21/3/1995 يقضي بإلزام المدعي عليه بإخلاء المأجور وتسليمه إياه خالياً من الشواغل إلا أن المدعي عليه لم ينفذه بحجة أنه لم يتبلغه واستمر في أشغاله حتى تاريخ 24/2/1998 وحيث أنه قد استقر اجتهاد المحكمة على أن يد المستأجر تنقلب إلى يد غاصبة بعد صدور الحكم القطعي أعلاه وملزما لضمان منافعه أي أجر مثله عملاً بالمادة 279/4 من القانون المدني
وحيث أن محكمتي البداية والإستئناف اخطأتا باعتبار حكم الإخلاء مكتسباً الدرجة القطعية من تاريخ صدوره عن محكمة الإستئناف بتاريخ 26/9/1994 وليس من تاريخ تصديقه من محكمة التمييز بتاريخ 21/3/1995 لأن الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف في الدعاوى البدائية لاتحوز الدرجة القطعية إلا بتصديقها من محكمة التمييز إذا تمت ضمن ميعاد الطعن المقرر وحيث أن المميز كان قد أثار أمام محكمة الإستئناف دفعاً مفاده أنه استمر بدفع أجور العقار بعد صدور حكم قطعي كأمانات وحتى 3/2/1998 وان هذه الأجور يجب تنزيلها من أجر المثل الذي تطالب به المدعية بلائحة دعواها إلا أن محكمة الإستئناف أغفلت الفصل في هذا الدفع فيكون بذلك حكمها مستوجباً النقض عملاً بالمادة 198/5 من أصول محاكمات مدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (952/2000) فصل (17/9/2000).