مبدأ قانوني 43
قضت محكمة الإستئناف برد استئناف المدعي عليه بشقة المتعلق بالأجور وبنفس الوقت أيدت الحكم البدائي الذي قضى بإلزامه بدفع هذه الأجور للمدعين مما يشكل تناقضاً في حكمها المطعون فيه فيكون الحكم المطعون فيه واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2345/2006) فصل (25/2/2007).