مبدأ قانوني 25
ينعى المميز على محكمة الإستئناف والبداية الخطأ لمخالفتها القاعدة القانونية القائلة لا يضار الطاعن من طعنه وبذلك نجد أن محكمة الدرجة الأولى في قرارها الأول ألزمت المدعى عليه بدفع الأجور المستحقة عند إقامة الدعوى والبالغة 320دينار وبعد فسخ الحكم من قبل محكمة الإستئناف المقدم منه ألزمته بدفع مبلغ 960دينار رغم أن قرار الحكم الأول قبل به المدعي ولم يستأنفه وأصبح قطعياً بحقه ومع الإشارة إلى أن قرار محكمة الدرجة الأولى بتوجيه أمر دفع للمدعى عليه عن الأشهر 8 و 9 و10 و 11 و 12 من عام 2003 والأشهر 1و 2و 3 من عام 2004 عملاً بالمادة 13 من قانون المالكين والمستأجرين هو قرار غير صحيح لأن قانون المالكين والمستأجرين لا يطبق على عقود الإيجار التي انعقدت بعد نفاذ القانون رقم 30 لسنة 2000.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1260/2005) فصل (11/8/2005).