مبدأ قانوني 27
أخطأت محكمة الإستئناف من حيث النتيجة التي توصلت إليها لعدم اعتبار إيداع المدعي عليه للأجرة لدى مأمور إيجارات محكمة بداية عمان إيداعاً قانونياً حيث نجد أن المميز ضده كان قد وجه الإنذار العدلي رقم 55675/2002 تاريخ 13/11/2002 بواسطة كاتب عدل محكمة بداية عمان للمميز وحيث أنه عندما تبلغ المميز هذا الإنذار قام بإيداع الإيجار المطالب به لدى مأمور إيجارات محكمة بداية عمان حيث أن تقسيم مدينة عمان إلى عدة مناطق وإنشاء محاكم في بعضها لايعني أن كلاً منها قد أصبح منفصلاً عن الآخر فقد تم تشكيل هذه المحاكم للتسهيل على المواطنين والأصل أن مدينة عمان هي منطقة جغرافية واحدة ودفع الأجرة في أي محكمة من محاكمها يفيد ايفاءاً لها لأن العقار يقع ضمن منطقة عمان وموافق لأحكام م 16 من قانون المالكين والمستأجرين إذا أنها المنطقة التي يقع العقار في دائرتها
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1890/2005) فصل (20/12/2005).