مبدأ قانوني 71
حيث نجد أن المميز قد استأجر من المميز ضده محل وتسوية بأجرة سنوية مقدارها 4000دينار تدفع على أربعة أقساط بواقع ألف دينار لكل قسط بتاريخ 1/7/2001 وذلك لاستعمالها تجارة عامة بموجب عقد ايجار خطي يجدد تلقائياً وحيث أن المميز تخلف عن دفع أجور السنة التي تبدأ من 1/7/2003 مقدارها 4000 دينار رغم انذاره بموجب انذار عدلي رقم 3272/2004 وتبلغه لإنذار يقضي بدفع الأجور ولم يقم بدفعها بداعي أنه لم يتمكن من مزاولة نشاطه التجاري لعدم حصوله على ترخيص وحيث أن المميز استمر في إشغال المأجور بعد انتهاء السنة العقدية الأولى فيعتبر عقد الإيجار سالف الذكر ساريا بأحكامه وشروطه على المالك والمستأجر عملاً بأحكام المادة 5/أ من قانون المالكين والمستأجرين مما يترتب على ذلك بإلزام المدعي عليه بدفع الأجرة السنوية التي تبدأ في 1/7/2003 ما دام أنه استلم المأجور بتاريخ انعقاد العقد في 1/7/2001 واستمر باشغاله بتاريخ إقامة الدعوى وحيث أن البناء كان مرخصاً جزئياً قبل تاريخ 1/7/2001 وتم ترخيصه كاملاً بتاريخ 29/12/2003 وبذلك ليس من شأن ذلك اعتبار عقد الإيجار سالف الإشارة باطلاً بل من شأن ذلك أن يترتب للمستأجر حقاً بطلب فسخ العقد إذا حدث مايمنع من تنفيذ العقد عملاً بأحكام المادة 299/2 من القانون المدني وحيث أن المميز لم يمارس حق الفسخ وتمسك بعدم مشروعية عقد الإيجار كما تمسك بهذا العقد للبقاء في المأجور الأمر الذي يجعل المميز في موقف متناقض وحيث أن المميز استلم المأجور وقام باشغاله وكان لايزال مشغلاً له بتاريخ إقامة الدعوى وحيث أنه من حق المالك المطالبة بأجور المأجور المستحقة قبل فسخ العقد فيما يستفاد من أحكام المواد 665 و 675 و 679 من القانون المدني وأن من حقه المطالبة بإخلاء المأجور في حال التخلف عن الدفع وفق المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين وحيث أنه لم يرد في أوراق الدعوى مايثبت قيام المميز بدفع الأجور المستحقة ضمن المدة القانونية فيكون قرار محكمة الإستئناف موافق للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2597/2005) فصل (28/12/2005).