مبدأقانوني 81
حيث ان محكمة الإستئناف أخطأت بقولها أن المقصر أولى بالخسارة لأن المدعي عليها لم تقصر في دفع الأجور ضمن مواعيدها .وحيث أن الطاعنة ادعت في لائحة الإستئناف بأنها دفعت الأجور التي تم توجيه أمر دفع بخصوصها وأرفقت صور عن الوصول إلا أن المحكمة قالت بأنها قصرت في تقديم تلك الوصولات لدى المحكمة وهي أولى بالخسارة .وحيث أن إبراز الوصولات أمر ضروري ومهم لتتمكن المحكمة من الفصل في الدعوى وحيث أنه كان على المحكمة التي تسمح لها بابراز هذه الوصولات عملاً بالمادة 185\1\ب من قانون أصول محاكمات مدنية .وبالتالي يكون قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3206/2005) فصل (27/12/2005).