مبدأقانوني 69
أخطأت محكمة الإستئناف بالحكم بأجور للمدعية بعد أن أقرت باستلامها المأجور في 17/4/2003 أي قبل انتهاء مدة الإيجار السنوية وفي ذلك نجد أن المدعية باستلامها المأجور بتاريخ 17/4/2003 يشكل إقالة لعقد الإيجارة بالتراضي بالتاريخ المذكور ولاتستحق المدعية أية أجور بعد انتهاء عقد الإجارة لعدم تمكن المدعي عليه من القدرة على استيفاء المنفعة وتستحق لهذا العقار المستحقة قبل 17/4/2003 فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3432/2005) فصل (5/4/2006).