مبدأقانوني 78
حيث أن الحكم المطعون به جاء مخالف لأحكام القانون .
فنجد أن المدعية أقرت باستلامها للمأجور في 17/4/2003 أي قبل انتهاء مدة الإيجار السنوي وحيث أن إقرارها يشكل إقالة لعقد الإيجارة بالتراضي بالتاريخ المذكور ولا تستحق المدعية أية أجور بعد انتهاء عقد الإجارة لعدم تمكن المدعي عليه من القدرة لاستيفاء المنفعة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3432/2005) فصل (5/4/2006).