مبدأقانوني 70
نجد أن محكمة الإستئناف وفي قيامها بتطبيق المادتين 206- 207 من القانون المدني وذلك أن المميز ضدها قامت ببيع المأجور إلى المشتري فإن كافة الحقوق الشخصية تنتقل باعتباره خلف خاص وبإلزام المميز بدفع الشق المتعلق بباقي أجور السنة العقدية وبذلك أن انصراف أثر العقد لا يجوز أن يتجاوز إلى حقوق هي بالاصل حقوق شخصية تتعلق بالمالك السابق وهي من الحقوق المقررة لمصلحة المالك السابق وأن المدعية قامت باعت العقار في منتصف شهر أيلول لسنة 2002 قبل انتهاء مدة العقد وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وأن طرفي قد اتفقا على تحديد مدة ينتهي بها العقد ونجد أن المدعي عليه ترك المأجور قبل انتهاء مدة العقد مما يعتبر إخلال بهذا العقد وحيث أن دعوى المدعية بالمطالبة بباقي أجور السنة العقدية هي من دعاوي الحقوق الشخصية فإن مالك الأرض السابق هو صاحب الحق بالمطالبة بباقي أجور السنة العقدية ولا تنقل الى المشتري كخلف خاص لأنها ليست من ملحقات المبيع بالمعنى المقصود بالمادة 490 من القانون المدني وبالتالي فإن المدعية محقه في مطالبة المدعي عليه بباقي أجور السنة العقدية ويكون بذلك قرار محكمة الإستئناف صحيح وموافق للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3697/2005) فصل (23/3/2006).