مبدأقانوني 68
أخطأت محكمة الإستئناف بإلزام المميز بدفع مبلغ 57,600 ديناراً ضريبة معارف للمميز ضده وحيث أنه ومن الرجوع إلى عقدي إيجار العقارين نجد أن العقد المتعلق بالمخزن رقم 1 تضمن شرطاً ضمن الشروط الإضافية مفاده أن لايتحمل المستأجر أية أمور مالية غير الأجرة الشهرية والكهرباء وأن يتحمل مياه بقيمة ثلاثين دينار سنوياً .
فإن مايستفاد من ذلك أن المالك ملزم بموجب عقدي الإيجار بسداد ضريبة المعارف باعتبار ضريبة المعارف تدخل في مفهوم الأمور المالية وحيث لايوجد في القانون مايمنع هذا الإتفاق فيكون قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3771/2005) فصل (20/4/2006)