مبدأ قانوني 30
ينعى الطاعن على محكمة الإستئناف خطأها في الحكم على المدعي عليه بأجرة الأشهر 8 ،9، 10 حيث أنه كان قد دفعها بتاريخ 26/8/2003 بالإيصال رقم 377526 وبالإيداع رقم 7911/2003 أي أن الطاعن بريء الذمة من مبلغ 350دينار والتي حكمتها عليه محكمة الإستئناف وحيث نجد أن الطاعن ينازع في صحة تحقق هذه الأجور بذمته وأنه يطلب من المحكمة السماح له بتقديم البينة على قيامه بدفعها لأنها تحققت بعد إقامة الدعوى وحيث أن محكمة الإستئناف لم تعالج هذا السبب وحيث أن الطاعن يرفق مع لائحة الطعن التمييزي كشف أجور صادرة عن قلم الإيجارات في محكمة بداية حقوق عمان يشير الكشف إلى أن أجور الشهور 8 ،9، 10 لعام 2003 مدفوعة ومقبوضة وحيث أن محكمة الإستئناف لم تعالج هذا السبب معالجة وافية وفق مقتضيات م 188/4 من أصول محاكمات مدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (577/2005) فصل (14/6/2005).