مبدأقانوني 83
حيث أن محكمة الإستئناف اتبعت قرار النقض فيما يتعلق بصحة وسلامة دفع الأجور إلى الورثة أو أحدهم فيما إذا كان مفوضاً بقبض الأجور بعد أن اقر وكيل المدعيين بأن المدعي عليه قد دفع مبلغ 6185 دينار عن أجور السنوات 1991 و1994 المطالب بها بالإنذار العدلي ولائحة الدعوى وكذلك فيما توصلت إليه بأجرة العقار عدلت أثناء حياة مورث المدعين. وتوصلت أيضاً إلى أن الأجرة المستحقة المتبقية هي 1015 دينار.إلا أنها لم تبين مصير هذا المبلغ واكتفت بالقول أن المدعين لم يطلبوا الحكم بهذا المبلغ وإنما اقتصر طلبهم على فرق الأجور البالغ 7063دينار فإن ذلك يشكل منهم اقراراً باستلام كامل أجور هذه السنوات على خلاف ما ورد بلائحة الدعوى والإنذار العدلي مما يجعل قرارها بهذا الاأر يكسبه الغموض ويجعل قرارها مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (721/2005) فصل (17/7/2005)