مبدأ قانوني 63
نجد أن محكمة الإستئناف قد صححت إجراءات خطأها في الحكم على المدعي عليه بأجرة الاشهر 8 و9 و 10 حيث أن الطاعن كان قد دفعها بتاريخ 26/8/2003 بالإيصال رقم 377526 بالإيداع رقم 7911/2003 أي أن الطاعن بريء الذمة من مبلغ 350دينار ونجد أن الطاعن ينازع في صحة تحقق هذه الأجور بذمته وبأن يطلب من المحكمة السماح له بتقديم البينة على قيامها بدفعها لأنها تحققت بعد إقامة الدعوى ونجد أن محكمة الإستئناف لم تعالج هذا السبب وحيث أن الطاعن يرفق مع لائحة الطعن التمييزي كشف أجور صادر عن قلم الإيجار في محكمة حقوق عمان يشير هذا الكشف إلى أن أجور الأشهر 8 و9 و 10 لعام 2003 مدفوعة ومقبوضة .
وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بالإستماع لأقوال ومرافعات الطرفين وصححت قرارها السابق بحدود الحكم بمبلغ 350دينار أجور الأشهر 8 و9 و 10 من عام 2003 وبذات الوقت رد المطالبة بهذه الأجور .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1011/2006) فصل (14/9/2006).