مبدأقانوني 61
أخطأت محكمة الإستئناف من حيث طريقة احتساب الزيادة السنوية ولم يتبين مقدار الزيادة السنوية الواجب دفعها مع الإيجار المستحق واكتفت بالقول ( أن المستأنف قد تخلف عن دفع جزء من الأجور المطالب بها وهي الزيادة القانونية عن الفترة المطالب بها من تاريخ 1/9/2000 حتى 30/9/2000 وبالتالي يكون قرارها مشوب بعيب الاستدلال .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1203/2006) فصل (15/10/2006).