مبدأ قانوني 57
أخطأت محكمة الإستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها وذلك من حيث حساب الأجور المستحقة المدعى عليها بحيث نجد أن السنة العقدية تبدأ من 1/11 من كل عام وأن الأجرة المطالب بها في الدعوى هي عن عام 2003 أي للسنة التي تبدأ في 1/11/2003 وحيث أن الثابت في محضر المحاكمة أن المدعي عليها المميزة سلمت مفاتيح المأجور للمدعين بتاريخ 21/6/2004 ويعتبر ذلك إنهاء لعقد الإجارة فيستحق المدعون عن هذه السنة الأخيرة عن الفترة 1/11/2003 ولغاية 21/6/2004 أي مايعادل سبعة أشهر وواحد وعشرين يوم وحيث أنها لم تبين كيف توصلت لهذا المبلغ .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2431/2006) فصل (25/2/2007).