مبدأقانوني 67
نجد أن محكمة الإستئناف عالجت الأجور المستحقة والأجور المدفوعة والأجور المتبقية حيث أنه وبالرجوع إلى ايصال دفع الأجرة عن شهر كانون الأول لسنة 1995 فقد تضمن الإقرار عبارة (ويعتبر هذا إقرار باستلام أجرة كافة الأشهر السابقة وعليه أوقع 30/12/1995) ولكنها لم تعترض للإيصال والذي مفاده أن الأجور المستحقة السابقة على تاريخ 30/12/1995 وفيما إذا كانت تلك الأجور هي من ضمن المبلغ المطالب بها في الإنذار العدلي وحيث أن ذلك ضروري للفصل في الدعوى فيكون ذلك مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (327/2006) فصل (16/5/2006).