مبدأ قانوني 41
أخطأت محكمة الإستئناف في قرارها حيث أنه ومن خلال الرجوع إلى عقد الإيجار المبرم بين طرفي الدعوى وفي البند السادس منه تضمن إذا تأخر المستأجر عن دفع أي قسط في ميعاد استحقاقه تصبح جميع الأقساط الباقية مستحقة الأداء وحيث أن المستأجر تأخر عن دفع أجرة شهر نيسان من عام 2005 فبذلك تصبح جميع الأقساط الباقية من سنة 2005 مستحقة الأداء وعلى الرغم من قيام المدعي عليه بدفع أجرة شهر نيسان وأن مطالبة المدعي في دعواه بفسخ العقد على أن جميع الأقساط الباقية تصبح مستحقة الأداء .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3328/2006) فصل (13/2/2007).