مبدأقانوني 65
نجد أن ومن الرجوع إلى نص المادة 698/1 من القانون المدني قد ورد فيها : إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الإنتفاع بالمأجور دون سبب من المستأجر تفسخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع .
ومن الرجوع إلى البينة نجد أن رئيس بلدية إربد الكبرى كان قد وجه الكتاب رقم 6/3/8195 بتاريخ 30/6/2004 إلى محافظ إربد يطلب منه الإيعاز لمن يلزم لإغلاق محلات لحين مراجعات أصحاب المحلات البلدية لتصويب أوضاعهم والحصول على رخص المهن حسب الأصول ومن ضمنهم صاحب المخزن (المدعي) وحيث أن هذا الأمر صادر عن سلطات مختصة تمنع الإنتفاع بالمأجور كلياً ودون أن يكون المستأجر وهو المتسبب بهذا المنع وهذه الحالة غير ملزم بدفع الأجور عن الفترة التي كان يمنع عليه استغلال المأجور للغاية التي استأجر من أجلها لأن الأصل أن الأجرة تستحق وفق المادة 665 من القانون المدني باستيفاء المنفعة أو القدرة على استيفائها وأن على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لإستيفاء المنفعة المقصودة من المأجور وفقاً للمادة 677/1 من القانون المدني والمقصود بالمنفعة المقصودة من المأجور وفق عقد الإيجار هو استعماله كمحل تجاري وهذا الإستعمال يتطلب ترخيصاً من سلطات مختصة وعدم الحصول على ترخيص يحرم المستأجر من استعمال المأجور للغاية المؤجر من أجلها وبالتالي فهو غير ملزم بدفع الأجرة المستحقة عن مدة المنع وبالتالي يكون قرار محكمة الإستئناف موافق للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (35/2006) فصل (29/6/2006).