مبدأقانوني 42
أخطأت محكمة الإستئناف وحيث أن قرارها غير معلل التعليل القانوني وبذلك نجد أن عقد الإيجار رقم 8 لسنة 2000 المتعلق بغرفة الحارس موضوع الدعوى المبرم بموجب قرار اللجنة المركزية لاستئجار العقارات لمصالح الحكومة كان بتاريخ 22/10/2001
وحيث نصت المادة السابعة من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973(إذا صدقت اللجنة المركزية قرار اللجنة الفرعية المتضمن استئجار العقار المطلوب ترسل صورة عن هذا القرار إلى الوزارة المختصة لتنظيم عقد الإيجار بين المؤجر والحكومة ويكون الوزير المختص أو من ينيبه عن الفريق المستأجر بالنيابة عن الحكومة وفقا للشروط التي يتضمنها قرار اللجنة الفرعية الصادق عليه من قبل اللجنة المركزية وعلى الوزير المختص أو من يفوضه أن يستلم العقار المؤجر وينظم كشفا يبين حالة العقار ووقت الإستلام يوقع من المؤجر وكل اشغال قبل ذلك يقع على مسؤولية المالك اذا سمح به ولا يحق له المطالبة بالأجور عن الفترة التي تمر قبل التسليم الرسمي وحيث أن تاريخ ابرام عقد الإيجار المتعلق بغرفة الحارس موضوع الدعوى هو 22/10/2001 وحيث أن مطالبة المدعي اقتصرت على الفترة الواقعة قبل تاريخ 20/10./2001 أي قبل تنظيم عقد الإيجار كما أنه لم يرد في البينات محضر استلام العقار وفق المادة السابعة قبل تاريخ 20/10/2001 فبذلك تكون الجهة المدعي عليها غير مسؤولة عن دفع الأجور للفترة السابقة لاستلام العقار ولا يحق للمدعي المطالبة بالأجور عن الفترة السابقة لتاريخ ابرام عقد الإيجار وهي 22/10/2000 وفق ما تقتضيه به المادة السابعة من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة سالفة الإشارة فبذلك تكون الدعوى فاقدة لمركزها القانوني ومستوجبة للرد وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3660/2006) فصل (6/3/2007).