مبدأقانوني 66
نجد في السببين الثاني والثالث ومفادهما الطعن بالقرار من حيث رد المطالبة ببدل ضريبة المعارف وبدل أثمان الكهرباء على اعتبار أن المطالبة سابقة لأوانها وذلك نجد أن المدعي طالب بلائحة دعواه بهذين البندين وأنه لايعتبر من الواقع أن تدفع الأموال المستحقة على المأجور قبل إقامة الدعوى أو خلالها وحيث أن المدعي يدعي بأنه قام بدفع ضريبة المعارف وأثمان الكهرباء عن المأجور موضوع الدعوى فإنه بذلك يجب بحث وتبيان أن المطالبة بهذين البندين سابقة لأوانها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (770/2006) فصل (23/5/2006).