مبدأ قانوني 34
حيث أن عدم حصول المالك على إذن أشغال فإن المادة 677 من قانون المدني التي توجب على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها المنفعة المقصودة كاملة ويتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الإنتفاع به مع بقائه في يد بقاء متصلاً حتى تنقضي مدة الإيجار وحيث أن المادة 661 من القانون المدني تنص أن المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق بتسليم محلها وتنص المادة 662 من القانون المدني أنه يشترط في المنفعة أن تكون مقدورة الإستيفاء وعلى ذلك يكون تسليم المأجور للمستأجر صالحاً للإنتفاع به فيما استؤجر لأجله وأن مقتضى ذلك وجود إذن أشغال للمأجور وإلا سقطت الأجرة عن المستأجر غير أنه إذا أثبت لمحكمة الموضوع أن المؤجر استغل المأجور دون وجود إذن أشغال فيكون بذلك استوفى المنفعة وهو ملزم بأجرة المأجور وعليه فإن إلزام المميز بالأجور واقع في غير محله إلا أننا نجد أن المدعين وقد طلبوا فسخ العقد وأقامو الدعوى بتاريخ 5/8/2007 فإنهم يستحقون بدل الإيجار حتى تاريخ إقامة الدعوى لأن طلب الفسخ يتناقض مع طلب الأجور حتى نهاية مدة العقد في هذه الدعوى 31/8/2007 مما كان يقتضي حساب الأجور المستحقة حتى 5/8/2007 فتكون محكمة الإستئناف لم تراع ذلك في قرارها مما استوجب نقضه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2614/2009) فصل (24/12/2009).