مبدأ قانوني 38
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في حكمها على المميزين بالتضامن بدفع ما استحق من أجور على الشركة المميزة وذلك كونهم غير ملزمين بسداد الأجور من مالهم الخاص وحيث أن المدعي عليهم المميزون الثاني والثالث والرابع أبرمو عقد الإيجار الخطي مع المؤجر بتاريخ 27/5/2005 وذلك بصفتهم شركاء وأن أي منهم لم ينكر توقيعه على العقد فهو حجة عليهم بما ورد فيه ونجد أن البند الثاني عشر من عقد الإيجار ورد فيه (يكون أفراد الطرف الثاني مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أية التزامات مالية مترتبة بموجب هذا العقد للطرف الأول ) وفي البند السابع عشر نجد فيه (يتحمل جميع الشركاء الطرف الثاني بالتكافل والتضامن جميع الإلتزامات المترتبة على الشركة مهما كانت قيمتها وأياً كان نوعها أو مصدرها او سبب نشوؤها ) وبالتالي يكون المميزون التزموا شخصياً بالتكافل والتضامن وبكل مايترتب عليها من إلتزامات مالية مع المدعي عليها طبقاً سنداً للعقد الواجب التنفيذ طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مايوجبه حسن النية سنداً للمادة 202من القانون المدني ويستفاد من المادة 665 من القانون المدني أن الأجرة تستحق باستيفاء المنفعة أو القدرة على استيفائها وكما يستفاد من المادة 675 من القانون ذاته بإلزام كل من المتعاقدين بتنفيذ العقد بصورة تحقق الغاية منه وتتفق مع ما توجبه حسن النية وكما أن المادة 697 من القانون ذاته تفيد سقوط الأجرة من تاريخ فسخ العقد من هذه النصوص أن من حق المالك المطالبة بالأجور المستحقة قبل الفسخ (تمييز حقوق 2079/2004) وحيث أن محكمة الإستئناف نهجت نهج مغايراً وألزمت المميزين بفسخ العقد ولجميع الأقساط الباقية سنداً للبند الثاني والعشرين من عقد الإيجار والذي تضمن (إذا تخلف الطرف الثاني عن دفع أي مبلغ في موعد استحقاقه تستحق باقي الأقساط دفعة واحدة يكون هذا السبب يرد على الحكم المميز ويستوجب نقضه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (307/2009) فصل (23/6/2009).